الخروج من الطواف
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: رجل طاف وخرج جزء من طوافه للمسعى من الزحام، هل يصح ذاك الشوط أم
يلزمه الإعادة؟
الإجابة: الأحوط أن يعيد هذا الشوط، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام ولهذا
تسعى الحائض إذا طهرت، إذا طافت وهي طاهرة، ثم نـزل عليها الدم سعت،
قال العلماء: إن المسعى ليس من المسجد، ولو كان من عند آخر المسجد.
نعم.الإنسان ينبغي أن يحتاط نعم.