الخروج من الطواف

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: رجل طاف وخرج جزء من طوافه للمسعى من الزحام، هل يصح ذاك الشوط أم يلزمه الإعادة؟
الإجابة: الأحوط أن يعيد هذا الشوط، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام ولهذا تسعى الحائض إذا طهرت، إذا طافت وهي طاهرة، ثم نـزل عليها الدم سعت، قال العلماء: إن المسعى ليس من المسجد، ولو كان من عند آخر المسجد. نعم.الإنسان ينبغي أن يحتاط نعم.