دفع الصائل
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
السؤال: اعترضنا عبر الطريق أنا وأهلي شباب لا يخافون الله، وكانوا يريدون
إيقافنا، فهل يجوز لوالدي إطلاق النار عليهم من أجل أن يبعدهم حتى إذا
أصاب بعضهم، وذلك دفاعًا عن العرض؟ وماذا يجب علينا أن نفعل بعد ذلك؟
الإجابة: لا ليس له ذلك، وإنما هذا الصائل يقول العلماء: إذا صال على الإنسان،
يدفعه بالأسفل فالأسفل. قالوا: فإذا اندفع بالعصا ضرب العصا لا يضرب
بالحديد، ولا ليس له أن يطلق النار، والحمد الله في بلد تُحكَّم فيها
الشريعة، يستطيع أن يدعو أحدا يساعده، يستطيع أن يدعو الشرطة، يستطيع
أن يتهددهم ويتوعدهم بغير النار. النار ! ما ينبغي. نعم.