أبي يصر على فسخ خطبتي من فتاة متدينة وذات خلق!
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
مشكلتي تتلخص في أنني خطبت -للزواج- بنتاً تتمتع بصفات حسنة، وملتزمة دينياً وأخلاقياً لدرجة يشهد الجميع بها، وتمت الخطبة بفرحة الأهل، وفى يوم وليلة تغير والدي تجاه والدها رغم أنهم زملاء عمل بسبب مشكلة مالية في العمل اتهم فيها والد البنت!! والحمد لله انتهت المشكلة الآن، ولكن ابتدأت المشاكل، وحاول والدي أن يُبعد عني فكرة أنه قد تغير، إنما تغيره بسبب سوء أخلاق الناس!! وبشهادة الجميع قالوا إن والدي ليس معه حق، وللعلم أنا خاطب منذ ثلاث سنوات، والموضوع انتهى بيني وبين البنت، وأنا لا أريد فشكلة الموضوع (إنهاء الخطبة)، فهل أترك البنت أم أظل متمسكاً بها رغم أن والدي معارض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الوالدين من فراض الإسلام المحتمة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة النبوية، قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً}، وقال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} الآية.
وثبت في الحديث عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " "، قال: ثم من؟ قال: " "، قال: ثم من؟ قال: " "، قال: ثم من؟ قال: " " (رواه البخاري ومسلم).
ولكن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري ومسلم).
وعليه: فلا يجب عليك طاعة والدك في معارضته الزواج من تلك الفتاة خاصة إذا كانت الفتاة صاحبة دين وخلق، وكان رأيه ليس مبنياً على أساس ديني، بل لأغراض شخصية وأيضاً الزواج فيه تكافؤ وصلاح، فلا حرمة حينئذٍ فى مخالفة الوالدين.
والحاصل: أنه لا يجب على الابن طاعة والده فيما طلب من ترك الزواج من الفتاة التي يريد الارتباط بها، لأن ذلك يعود بالضرر على الابن وعلى تلك الفتاة، فإن تركك لها بعد كل هذه المدة الطويلة فيه غاية الضرر عليها وعلى سمعتها، وربما ترتب عليه عدم تمكن تلك الفتاة من الارتباط مرة ثانية -كما هي عادات كثير من البلاد!!-، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، ولا يخفى أن الزواج من الفتاة الصالحة فيه السعادة في الدنيا والآخرة ولا يعود أي ضرر من ذلك على والده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.