حكم العمل طبيباً بفندق
محمد عبد المقصود
- التصنيفات: موضوعات متنوعة -
السؤال: أعمل طبيب في فندق بشرم الشيخ بمصر سؤالي .
هل هذه الوظيفة حلال أم حرام ،
مع العلم أن هذا الفندق يقدم الخمر ولحم الخنزير ، وأنا بعيد كل البعد عن هذه المحرمات أرجوا الرد مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا .
هل هذه الوظيفة حلال أم حرام ،
مع العلم أن هذا الفندق يقدم الخمر ولحم الخنزير ، وأنا بعيد كل البعد عن هذه المحرمات أرجوا الرد مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا .
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
أعلم حفظك الله أن باب الإجارة كباب البيوع فكما أن البيوع منها المحرم لذاته ( كبيع الخنزير والخمر والدم ... الخ ) ومنها ما هو مباح في نفسه لكنه محرم في لأمر خارجي ( مثل بيع العنب لمصنع الخمر ) ، فبيع العنب حلال في نفسه لكنه صار محرماً لما فيه من تعاون علي الإثم والعدوان والله عز وجل يقول {وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان}
ونفس الكلام السابق يقال في الإيجارات فمنها المحرم لذاته ومنها المحرم لما فيه من تعاون علي الإثم والعدوان .
والمكان الذي تعمل فيه هو مكان لترويج الكثير من الموبقات حتى أن هذه البلدة المذكورة معروفة بترويج لون جديد من السياحة وهي السياحة الجنسية . فلا يجوز لمسلم أن يعمل علي إعمارمثل هذا المكان بأي صورة من الصور كانت .
ولا يجوز له أصلاً أن يقيم بهذه الأماكن المليئة بالفتن . فالأصل في الفتنة أن تفر منها وقد روى البخاري ومسلم رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " ".
وقوله ( تشرف لها ) أي : تطلع لها بأن تعرض لها ولم يُعرض عنها ، وقوله ( تستشرفه ) أي : تهلكه .
والحاصل أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها . روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " " .
أسئل الله أن يجنبنا وإياك مضلات الفتن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
أعلم حفظك الله أن باب الإجارة كباب البيوع فكما أن البيوع منها المحرم لذاته ( كبيع الخنزير والخمر والدم ... الخ ) ومنها ما هو مباح في نفسه لكنه محرم في لأمر خارجي ( مثل بيع العنب لمصنع الخمر ) ، فبيع العنب حلال في نفسه لكنه صار محرماً لما فيه من تعاون علي الإثم والعدوان والله عز وجل يقول {وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان}
ونفس الكلام السابق يقال في الإيجارات فمنها المحرم لذاته ومنها المحرم لما فيه من تعاون علي الإثم والعدوان .
والمكان الذي تعمل فيه هو مكان لترويج الكثير من الموبقات حتى أن هذه البلدة المذكورة معروفة بترويج لون جديد من السياحة وهي السياحة الجنسية . فلا يجوز لمسلم أن يعمل علي إعمارمثل هذا المكان بأي صورة من الصور كانت .
ولا يجوز له أصلاً أن يقيم بهذه الأماكن المليئة بالفتن . فالأصل في الفتنة أن تفر منها وقد روى البخاري ومسلم رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " ".
وقوله ( تشرف لها ) أي : تطلع لها بأن تعرض لها ولم يُعرض عنها ، وقوله ( تستشرفه ) أي : تهلكه .
والحاصل أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها . روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " " .
أسئل الله أن يجنبنا وإياك مضلات الفتن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.