كيف تُحسب زكاة الصغيرات ,وهل تبيع المرأة حليها لتزكيه؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: على الرأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة، فإذا اشترى الرجل لبناته غير المتزوجات حُليًّا لا يبلغ النصاب لكل واحدة ولكن مجموع ذلك يبلغ نصابًا فهل عليه زكاة, وإذا كانت المرأة تملك حليًّا يساوي النصاب بالضبط وليس لها مال غير ذلك، فهل تبيع منه لتزكي أم ماذا تفعل, وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضًا أم لا؟
الإجابة: