كانت أمي في ضيافتي، فأقسمتُ ألا يأكل طعامها أحد غيرها، فلم تستطيع أكله، وأكله الأولاد، ...

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه العبادات -
السؤال: كانت أمي في ضيافتي، فأقسمتُ ألا يأكل طعامها أحد غيرها، فلم تستطيع أكله، وأكله الأولاد، فهل عليّ كفارة يمين؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفارة اليمين إنما تجب في اليمين الذي يعقده الإنسان على نفسه ثم يرجع عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (رواه مسلم عن أبى هريرة).

أما اليمين التي يلزم به غيره فيستحب من الغير إبرار القسم، للحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا: باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي والإستبرق"، وهو وإن كان دالاً على وجوب إبرار القسم، إلا أنه قد صرفه عن الوجوب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤيا، فطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يعبرها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك: بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً"، قال: فو الله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: "لا تقسم" (رواه الشيخان)، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبرَّ قسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يأمر أبا بكر أن يكفر عن يمينه.

قال الإمام النووي في شرح مسلم: "هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار".أ.هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.