حلق الشعر (الجائز شرعاً) قبل الاغتسال من الجنابة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما حكم حلق الشعر (الجائز شرعاً) قبل الاغتسال من الجنابة؟ جزاكم الله
عنا أفضل الجزاء.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فلا حرج في قص الأظافر حال الجنابة، لعدم ورود دليل على المنع من ذلك، قال السفاريني الحنبلي في (غذاء الألباب): لا بأس بقص ظفره ونحوه وهو جنب، وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: إذا كان الرجل جنباً وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا، وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة فهل ذلك كذلك أم لا؟
الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: أنه لما ذكر له الجنب فقال: " "، وفي صحيح الحاكم: " "، وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً، بل قد قال النبي للذي أسلم: " "، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر والله أعلم".أ.هـ.
وذهبت الحنفية إلى كراهة حلق الشعر أو تقليم الأظافر حال التلبس بالجنابة قبل الاغتسال كما في الفتاوى الهندية.
والراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام لظهور أدلته لعدم وجود دليل على الكراهة، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فلا حرج في قص الأظافر حال الجنابة، لعدم ورود دليل على المنع من ذلك، قال السفاريني الحنبلي في (غذاء الألباب): لا بأس بقص ظفره ونحوه وهو جنب، وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: إذا كان الرجل جنباً وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا، وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة فهل ذلك كذلك أم لا؟
الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: أنه لما ذكر له الجنب فقال: " "، وفي صحيح الحاكم: " "، وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً، بل قد قال النبي للذي أسلم: " "، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر والله أعلم".أ.هـ.
وذهبت الحنفية إلى كراهة حلق الشعر أو تقليم الأظافر حال التلبس بالجنابة قبل الاغتسال كما في الفتاوى الهندية.
والراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام لظهور أدلته لعدم وجود دليل على الكراهة، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.