هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بقيمة مرتبها؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: أنا من مصر، وأعمل مهندسة وزوجي كان يعلم قيمة مرتبي الشهري وقبل
الزواج مرتبي زاد، وأنا لم أبلغه بهذه الزيادة بنية أنني أساعد أسرتي
بقيمة الزيادة، فهل هذا حرام أم حلال؟ وهل يجب عليا أن ابلغه بكل
مصروفاتي من هذا المرتب أم لا؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن ما تتقاضاه المرأة من راتب وجميع ما تملك فهو ملك خاص بها، وليس من حق الزوج أن يَتَسَلَّط على شيء منه إلا بطيب نفس منها؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء:4].
والزوجة لا تتحمل شرعاً شيئاً من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها من نفقةٍ وكسوةٍ وسكنى... إلى آخره من مسؤوليات الزوج وحده، مهما كان غنى زوجته وكثرة مالها، ولا خلاف بين الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وعلى أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
يقول ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم". كما أنه لا خلاف أن النفقة يَتَحَمَّلُها الأب وحده دون الأم، فإذا فقد الأب أمكن أن تنتقل نفقة الأولاد إلى أمهم، على خلاف عند أهل العلم، وقد تظاهرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة قبل الإجماع؛ يقول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} [البقرة:233]، قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7]، وروى البخاري أن هند بنت عُتْبَةَ قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: " "، وأما راتبك فهو حق لك، وليس له أن يطالِبُكِ به إلا أن تعطيه بسماحة نفس.
وعليه؛ فلا يجب على المرأة أن تخبر زوجها بزيادة راتبها، ولها أن تساعد أهلها من راتبها كيف شاءت ولا حرج عليها في هذا إن شاء الله، والأفضل أن تخفي هذا الأمر عن زوجها تطييباً لنفسه إن كان يغضب من هذا التصرف، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن ما تتقاضاه المرأة من راتب وجميع ما تملك فهو ملك خاص بها، وليس من حق الزوج أن يَتَسَلَّط على شيء منه إلا بطيب نفس منها؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء:4].
والزوجة لا تتحمل شرعاً شيئاً من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها من نفقةٍ وكسوةٍ وسكنى... إلى آخره من مسؤوليات الزوج وحده، مهما كان غنى زوجته وكثرة مالها، ولا خلاف بين الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وعلى أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
يقول ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم". كما أنه لا خلاف أن النفقة يَتَحَمَّلُها الأب وحده دون الأم، فإذا فقد الأب أمكن أن تنتقل نفقة الأولاد إلى أمهم، على خلاف عند أهل العلم، وقد تظاهرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة قبل الإجماع؛ يقول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} [البقرة:233]، قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7]، وروى البخاري أن هند بنت عُتْبَةَ قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: " "، وأما راتبك فهو حق لك، وليس له أن يطالِبُكِ به إلا أن تعطيه بسماحة نفس.
وعليه؛ فلا يجب على المرأة أن تخبر زوجها بزيادة راتبها، ولها أن تساعد أهلها من راتبها كيف شاءت ولا حرج عليها في هذا إن شاء الله، والأفضل أن تخفي هذا الأمر عن زوجها تطييباً لنفسه إن كان يغضب من هذا التصرف، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.