أعمل كمندوب تسويق لشركة سياحة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: هل هناك وجه حرام في أن أعمل كمندوب تسويق لشركة سياحة؟ حيث أنني
حالياً أقيم في ألمانيا، ومن الممكن أن أسوِّق عروض لشركة سياحة
مصرية، مع العلم أن هذه الشركة تقدم الخمور في فنادقها في مصر، فهل
يصيبني جزء من الوزر إن أنا ساهمت في عملية التسويق هذه؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل كمندوب تسويق لشركة سياحة تقدم الخمور، لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
ولما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " "، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود)، فلعن الله عز وجل كل هؤلاء؛ بسبب تعاونهم على هذا المنكر، وفي معنى هذا كل من أعان على معصية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وفي معنى هؤلاء كل بيع، أو إجارة، أو هبة، أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد، وإن جاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار، أو للبغاة، أو لقطاع الطريق، أو لأهل الفتنة.... إلى غير ذلك من المواضع؛ فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنة، وصارت إجارته وبيعه باطلاً إذا ظهر له أن المشتري أو المستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرام؛ فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].أ.هـ.
وأيضاً فإن العمل في هذا المجال لا ينفك عن الاختلاط ورؤية العاريات، وغير ذلك من المحرمات، ولذلك فلا يجوز العمل في هذا المجال القائم على التعاون على ما حرمه الله والذي قد يكون سبباً في الانحراف، والوقوع في ما حرم الله تعالى من النظر إلى النساء، وما هو أعظم من ذلك.
وليعلم الأخ السائل أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأن من رتع حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأن المؤمن يفر من أماكن الفتن، ويستعيذ بالله منها، وإذا كان ذلك كذلك، كان الراتب الذي تتقاضاه عن هذا العمل غير مباح، وعلى المسلم أن يبحث عن عمل لا يكون فيه سبباً في معصية أحد لله.
tالواجب عليك عدم العمل في مجال التسويق السياحي والبحث عن عمل آخر.
واعلم رحمك الله: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل؛ إلا أعطاك الله خيراً منه؛ كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، وقال الله عز وجل: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق:2-3]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه عبد الرزاق في مصنفه، والبزار في مسنده)، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فلا يجوز للمسلم أن يعمل كمندوب تسويق لشركة سياحة تقدم الخمور، لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
ولما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " "، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود)، فلعن الله عز وجل كل هؤلاء؛ بسبب تعاونهم على هذا المنكر، وفي معنى هذا كل من أعان على معصية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وفي معنى هؤلاء كل بيع، أو إجارة، أو هبة، أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد، وإن جاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار، أو للبغاة، أو لقطاع الطريق، أو لأهل الفتنة.... إلى غير ذلك من المواضع؛ فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنة، وصارت إجارته وبيعه باطلاً إذا ظهر له أن المشتري أو المستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرام؛ فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].أ.هـ.
وأيضاً فإن العمل في هذا المجال لا ينفك عن الاختلاط ورؤية العاريات، وغير ذلك من المحرمات، ولذلك فلا يجوز العمل في هذا المجال القائم على التعاون على ما حرمه الله والذي قد يكون سبباً في الانحراف، والوقوع في ما حرم الله تعالى من النظر إلى النساء، وما هو أعظم من ذلك.
وليعلم الأخ السائل أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأن من رتع حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأن المؤمن يفر من أماكن الفتن، ويستعيذ بالله منها، وإذا كان ذلك كذلك، كان الراتب الذي تتقاضاه عن هذا العمل غير مباح، وعلى المسلم أن يبحث عن عمل لا يكون فيه سبباً في معصية أحد لله.
tالواجب عليك عدم العمل في مجال التسويق السياحي والبحث عن عمل آخر.
واعلم رحمك الله: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل؛ إلا أعطاك الله خيراً منه؛ كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، وقال الله عز وجل: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق:2-3]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه عبد الرزاق في مصنفه، والبزار في مسنده)، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.