إذا أصيب عضو من أعضاء الوضوء، ورُبط برباط ضاغط، فهل يجوز المسح عليه؟

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا أصيب عضو من أعضاء الوضوء، ورُبط برباط ضاغط، فهل يجوز المسح عليه؟
الإجابة: