إذا أصيب عضو من أعضاء الوضوء، ورُبط برباط ضاغط، فهل يجوز المسح عليه؟
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا أصيب عضو من أعضاء
الوضوء
، ورُبط برباط ضاغط، فهل يجوز المسح عليه؟
الإجابة: