صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
مجمع الفقه الإسلامي
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المُنْعَقد في دورة مؤتمره الرابع "بجدة"
في "المملكة العربية السعودية" من (23 جمادى الآخر 1408هـ) الموافق
(من 6 إلى 11 شباط (فبراير) 1988م) بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية
بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفتيه المقدمة إلى الدورة الثالثة
للمجمع، وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع في دورته الحالية بخصوص
موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي، وقرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي، لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم.
ثانياً: لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية:
أ - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل.
ب - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي، وأهدافه، التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات.
ج - أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية.
د - لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية، وعلى الصندوق -في هذه الحالة- أن يتقيد بذلك.
هـ - يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها، وفي مدة أقصاها سنة.
ويوُصي بما يلي:
"عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة -المبينة في نظامه الأساسي- و أُنْشئ من أجلها، والتزاماً بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي نصّ على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء، ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها التطوعية له، يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية"، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
أولاً: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي، لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم.
ثانياً: لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية:
أ - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل.
ب - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي، وأهدافه، التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات.
ج - أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية.
د - لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية، وعلى الصندوق -في هذه الحالة- أن يتقيد بذلك.
هـ - يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها، وفي مدة أقصاها سنة.
ويوُصي بما يلي:
"عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة -المبينة في نظامه الأساسي- و أُنْشئ من أجلها، والتزاماً بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي نصّ على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء، ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها التطوعية له، يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية"، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.