زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

مجمع الفقه الإسلامي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
الإجابة: إن مجلس الفقه الإسلامي المُنْبَثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من (10 إلى 16ربيع الآخر 1406هـ) الموافق (من 22 إلى 28 كانون الأول (ديسمبر) 1958م) بعد أن استمع لما أُعِدَ من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، وبعد أن ناقش الموضوع مناقشةً وافيةً ومعقمةً، تبين منها:

أولاً: أنه لم يُؤثر نصٌ واضحٌ يُجِب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً: أنه لم يُؤثر نصٌ كذلك يُجِب الزكاة الفورية في غلة العقارات و الأراضي المأجورة غير الزراعية.

وقرر ما يلي:
أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً: أن الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.