سد الذرائع
مجمع الفقه الإسلامي
- التصنيفات: الفقه وأصوله -
السؤال: سد الذرائع
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع (بأبي
ظبي) بدولة -الإمارات العربية المتحدة- من1-6 ذي القعدة 1415هـ،
الموافق1-6 نيسان (أبريل)1955م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى
المجمع بخصوص موضوع سد الذرائع، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت
حوله، قرر ما يلي:
1 - سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته منع المُباحات التي يتوصل بها إلى المفاسد، أو المحظورات.
2 - سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام.
3 - سد الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة، باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية.
4 - الذرائع أنواع:
- الأولى: مُجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالباً، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة، ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.
- الثانية: مُجمع على فتحها: وهي التي تُرجح فيها المصلحة على المفسدة.
- الثالثة: مختلف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور لكثرة قصد ذلك منها.
5 - وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
* وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة -قطعاً- أو كثيراً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
1 - سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته منع المُباحات التي يتوصل بها إلى المفاسد، أو المحظورات.
2 - سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام.
3 - سد الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة، باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية.
4 - الذرائع أنواع:
- الأولى: مُجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالباً، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة، ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.
- الثانية: مُجمع على فتحها: وهي التي تُرجح فيها المصلحة على المفسدة.
- الثالثة: مختلف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور لكثرة قصد ذلك منها.
5 - وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
* وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة -قطعاً- أو كثيراً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي.