فصل في العبادات و الفرق بين شرعيها وبدعيها

ابن تيمية

  • التصنيفات: الزهد والرقائق -
السؤال: فصل في العبادات و الفرق بين شرعيها وبدعيها
الإجابة: فصـــل في العبادات و الفرق بين شرعيها وبدعيها:

فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب، كما كثر في باب الحلال والحرام، فإن أقوامًا استحلوا بعض ما حرمه الله، وأقوامًا حرموا بعض ما أحل الله تعالى وكذلك أقوامًا أحدثوا عبادات لم يشرعها الله، بل نهى عنها‏.

‏‏ وأصل الدين‏:‏ أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله‏.‏

قال الله تعالى ‏:‏ ‏{‏‏وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏}‏‏ ‏[‏الأنعام ‏:‏ 153‏]‏‏.

‏‏ وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطًا، وخط خطوطًا عن يمينه وشماله، ثم قال"هذه سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه‏"‏‏، ثم قرأ‏:‏ ‏{‏‏وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ‏}‏‏‏.

‏‏ وقد ذكر الله تعالي في سورة الأنعام، والأعراف، وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة، والسائبة؛ واستحلوا ما حرمه الله كقتل أولادهم، وشرعوا دينا لم يأذن به الله، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ‏}‏‏ ‏[‏الشورى‏:‏ 21‏]‏، ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات، كالشرك والفواحش، مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك‏.‏

والكلام في الحلال والحرام له مواضع أخر‏.

‏‏ والمقصود هنا العبادات فنقول‏:‏

العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى منها ما كان محبوبًا لله ورسوله مرضيًا لله ورسوله، إما واجب وإما مستحب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى "ما تقرب إليَّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، و ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه‏"‏‏‏.

‏‏ ومعلوم أن الصلاة منها فرض، وهي الصلوات الخمس، ومنها نافلة، كقيام الليل، وكذلك الصيام فيه فرض، وهو صوم شهر رمضان، ومنه نافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك السفر إلى المسجد الحرام فرض وإلى المسجدين الآخرين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس مستحب‏.

‏‏ وكذلك الصدقة، منها ما هو فرض، ومنها ما هو مستحب، وهو العفو، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ‏}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 219‏]‏‏.

‏‏ وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "يابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول‏"‏‏، والفرق بين الواجب، والمستحب له موضع آخر غير هذا، والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروع، سواء كان واجبًا، أو مستحبًا، وما ليس بمشروع‏.

‏‏ فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى وهو سبيل الله، وهو البر والطاعة والحسنات، والخير، والمعروف، وهو طريق السالكين، ومنهاج القاصدين، والعابدين، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته، وسلك طريق الزهد والعبادة، وما يسمى بالفقر والتصوف، ونحو ذلك‏.

‏‏ ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة، واجبها، ومستحبها، ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع، وقراءة القرآن على الوجه المشروع، والأذكار والدعوات الشرعية، وما كان من ذلك موقتًا بوقت كطرفي النهار، وما كان متعلقًا بسبب، كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستخارة، وما ورد من الأذكار، والأدعية الشرعية في ذلك‏.

‏‏ وهذا يدخل فيه أمور كثيرة، وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه، وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي، كصيام نصف الدهر، وثلثه أو ثلثيه، أو عشره، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويدخل فيه السفر الشرعي، كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآخرين، ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه، وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد، ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الجزء العاشر.