سافر إلى الغرب ويجد صعوبة في تحديد موعد الصيام والإفطار
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: شخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب، ولقي صعوبة من حيث تحديد بدء
ونهاية النهار فماذا يفعل، وإذا كان الإنسان لا يجد في الليل مطاعم
ولا بقالات، فهل يمسك في أول الليل، وهل له أن يفطر ثم يقضي؟
الإجابة: المعروف أن البلاد الغربية التي يوجد بها جاليات إسلامية عندهم تقاويم
للإمساك والإفطار، ومراكز إسلامية تبين ذلك فبإمكانه أن يتصل هناك
بالمراكز الإسلامية، لتحديد الوقت عند الإمساك وعند الإفطار.
-ويقول السائل: إنه لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل، وهل له أن يفطر ثم يقضي بعد عودته من مهمته الطويلة؟
-أما كونه لا يجد بقالات في الليل ولا مطاعم فبإمكانه أن يدخر الطعام إلى آخر الليل، كالخبز وشبهه ويتسحر في آخر الليل لأنه أفضل، وإن أكل في أول الليل فلا حرج عليه، لأن تأخير السحور على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أما أن يؤخره ليقضيه بعد عودته فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يقول له: يفطر ويقضي في أيام الشتاء أو بعد رجوعه، لكن الراجح على هذا القول أنه إذا كان سيبقى هناك، فإنه لا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، لئلا تتراكم عليه الشهور.
-ومن العلماء من يقول: يجب عليه أن يصوم إذا نوى إقامة طويلة، لأنه ينقطع حكم السفر بنية الإقامة إما أربعة أيام، أو خمسة عشر يوماً على خلاف بين أهل العلم في هذا، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.
-ويقول السائل: إنه لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل، وهل له أن يفطر ثم يقضي بعد عودته من مهمته الطويلة؟
-أما كونه لا يجد بقالات في الليل ولا مطاعم فبإمكانه أن يدخر الطعام إلى آخر الليل، كالخبز وشبهه ويتسحر في آخر الليل لأنه أفضل، وإن أكل في أول الليل فلا حرج عليه، لأن تأخير السحور على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أما أن يؤخره ليقضيه بعد عودته فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يقول له: يفطر ويقضي في أيام الشتاء أو بعد رجوعه، لكن الراجح على هذا القول أنه إذا كان سيبقى هناك، فإنه لا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، لئلا تتراكم عليه الشهور.
-ومن العلماء من يقول: يجب عليه أن يصوم إذا نوى إقامة طويلة، لأنه ينقطع حكم السفر بنية الإقامة إما أربعة أيام، أو خمسة عشر يوماً على خلاف بين أهل العلم في هذا، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.