طالت عليه مدة الصيام في السفر

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: طالب في إحدى المدن الأمريكية حكى قصته، بأنه اضطر للسفر من مدينته التي يدرس فيها بعدما أمسك الفجر، ووصل للمدينة التي يريد بعد المغرب حسب توقيتها، ولكنه وجد نفسه قد مر عليه 18 ساعة ولم ينته صيام يومه، بينما هو في الأيام العادية يصوم 14 ساعة، فهل يستمر في الصيام مع زيادة 4 ساعات، أم يفطر عند انتهاء الوقت بالنسبة للبلد التي هو مقيم فيها، وفي العودة حصل العكس بحيث نقص النهار إلى 14 ساعة بثلاث ساعات؟
الإجابة: يستمر في صومه حتى تغرب الشمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبل الليل من ههنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ههنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"، فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، نظير هذا في -المملكة العربية السعودية- لو أن أحداً سافر من المنطقة الشرقية بعد أن تسحر إلى المنطقة الغربية فسوف يزيد عليه حسب ما يكون في الفرق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.