إذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً، فهل يُذكّر أم لا؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: إذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً، فهل يُذكّر أم لا؟
الإجابة: مَن رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان، فإنه يجب عليه أن يُذكّره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سها في صلاته: "فإذا نسيت فذكروني"، والإنسان الناسي معذور لنسيانه، لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مُبطل لصومه، ولم ينكر عليه يكون مقصراً، لأن هذا هو أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

والحاصل أن مَن رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فإنه يذكره، وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً، ولا يجوز له أن يتمادى في أكله أو شربه، بل لو كان في فمه ماء، أو شيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه، ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذكر، أو ذكر أنه صائم.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين أن المُفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات:

الأولى: إذا كان ناسياً.
الثانية: إذا كان جاهلاً.
الثالثة: إذا كان غير قاصد.

فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"، وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع، أو يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن الأمر خلاف ظنه، فإن صومه صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس"، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء" ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة.

وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه، فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير قاصد،وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه نائم غير قاصد، وقد قال الله عز وجل: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.