ما حكم الكحل للصائم، والقطرة في العين، والأذن، والأنف؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فتاوى طبية -
السؤال: ما حكم الكحل للصائم، والقطرة في العين، والأذن، والأنف؟
الإجابة: لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما.

وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب، أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.