ينزل عليّ يوم بعد الأربعين، فهل أصوم أم لا؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله، ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم مازال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير، وليس مثل ما قبل الأربعين، هل أصوم وأصلي، وإذا كنت قد صُمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم فهل صومي صحيح أم غير ذلك؟
الإجابة: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف حالة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم مَن قال: تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان الدم يجري عليها، وتكون حينئذ مستحاضة.

ومنهم مَن قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً؛ لأنه وجد من النساء مَن يبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع ويسأل عنه، ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.