يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت
معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟
الإجابة: تقول أم عطية رضي الله عنها "البخاري)، و(رواية أبي
داود): " "، وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها
صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها،
فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات.
إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.
" هذا (رواية إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.