إذا كان مع الذهب ألماس ونحوه، فكيف تقدر زكاته؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: إذا كان مع الذهب ألماس ونحوه، فكيف تقدر زكاته؟
الإجابة: يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة، لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ؟ فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.