ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس؟ وهل عليها زكاة؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ وهل يعتبر حكم الألماس حكم الذهب والفضة؟
الإجابة: اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعاً بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى: {وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة؛ لعموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأَْرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ}، وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.