هل نصاب الفضة يتغير باختلاف الزمان والحالة المادية؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: يقول بعض الناس: إن تقدير نصاب الفضة كان في زمن يتغير عن هذا الوقت
بقلة المال، وأنه يجب أن يقدر بما يناسب هذا الوقت، فما قولكم؟
الإجابة: قول بعض الناس: إن تقدير نصاب الفضة كان في زمن يتغير عن هذا الوقت
بقلة المال، وأنه يجب أن يقدر بما يناسب هذا الوقت.
جوابه: أن هذا قول باطل، فإن الأمور المقدرة بالشرع لا مجال للرأي فيها، ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال؛ لأن ذلك يفضي إلى تغير الشرع بتغير الزمان والأحوال، فلا تكون الملة واحدة ولا الأمة متفقة، ويكون لكل عصر شريعة ولكل قوم ملة. ثم إن تقدير أنصبة الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة، وقد كثرت الأموال بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم ولا أئمة المسلمين وعلماؤهم رحمهم الله هذا التقدير من أجل كثرة المال وقلة هذا النصاب بالنسبة لكثرة المال.
ثم إذا قلنا بتغيير هذا التقدير لكثرة المال لزم أن نقول بتغييره أيضاً إذا قل المال.
ثم لو قلنا بتغيير تقدير النصاب بحسب مستوى المعيشة لجاز أن نقول بتغيير تقدير الواجب، فإذا كان الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر في مثل مستوى المعيشة عند تقديره، لزم أن يزيد أو ينقص بحسب حال مستوى المعيشة، فترفع النسبة عند كثرة المستحقين، وتخفض عند قلتهم، وهذا لا يمكن لأحد أن يقول به.
وأما كون نصاب الفضة وهو ما يساوي وزن ستة وخمسين ريالاً قد ارتفعت قيمته بالنسبة للعملة الورقية، فهنا قد نقول بأن النصاب من الأوراق المالية هو ما يساوي قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة بناء على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن نصاب الفضة مقدر بالوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، والورق "الفضة"، ولكن الاحتياط أن نقول للبدل حكم المبدل، وإن نصاب الأوراق المالية ست وخمسون ورقة، بناء على أن كل ورقة تقابل ريالاً من الفضة حسب وضع الحكومة في كل زمن بحسبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
جوابه: أن هذا قول باطل، فإن الأمور المقدرة بالشرع لا مجال للرأي فيها، ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال؛ لأن ذلك يفضي إلى تغير الشرع بتغير الزمان والأحوال، فلا تكون الملة واحدة ولا الأمة متفقة، ويكون لكل عصر شريعة ولكل قوم ملة. ثم إن تقدير أنصبة الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة، وقد كثرت الأموال بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم ولا أئمة المسلمين وعلماؤهم رحمهم الله هذا التقدير من أجل كثرة المال وقلة هذا النصاب بالنسبة لكثرة المال.
ثم إذا قلنا بتغيير هذا التقدير لكثرة المال لزم أن نقول بتغييره أيضاً إذا قل المال.
ثم لو قلنا بتغيير تقدير النصاب بحسب مستوى المعيشة لجاز أن نقول بتغيير تقدير الواجب، فإذا كان الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر في مثل مستوى المعيشة عند تقديره، لزم أن يزيد أو ينقص بحسب حال مستوى المعيشة، فترفع النسبة عند كثرة المستحقين، وتخفض عند قلتهم، وهذا لا يمكن لأحد أن يقول به.
وأما كون نصاب الفضة وهو ما يساوي وزن ستة وخمسين ريالاً قد ارتفعت قيمته بالنسبة للعملة الورقية، فهنا قد نقول بأن النصاب من الأوراق المالية هو ما يساوي قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة بناء على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن نصاب الفضة مقدر بالوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، والورق "الفضة"، ولكن الاحتياط أن نقول للبدل حكم المبدل، وإن نصاب الأوراق المالية ست وخمسون ورقة، بناء على أن كل ورقة تقابل ريالاً من الفضة حسب وضع الحكومة في كل زمن بحسبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.