ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة عنه بالنسبة للذهب؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة عنه بالنسبة للذهب؟ وهل كل الذهب
واجبة فيه الزكاة، سواء كان للزينة أو توفيراً للمال؟
الإجابة: نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، أي ما يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا
وثلاثة أسباع الجنيه، هكذا حررناه، وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان ما
يبلغ هذا من الذهب وجبت عليه الزكاة، وإذا كان عنده دون ذلك فإنه لا
زكاة عليه، إلا إذا كان قد أعده للتجارة والتكسب فإنه يُقوَّم
بالدراهم، فإذا بلغ نصاباً بالدراهم وجبت زكاته، وإن لم يبلغ هذا
المقدار من الذهب.
أما حلي المرأة الذي تعده للاستعمال أو للعارية أو للحاجة بعد سنة أو سنتين، فإنه تجب فيه الزكاة على القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة التي توجب الزكاة على من عنده ذهب أو فضة كما في صحيح مسلم: " " إلى آخر الحديث، فإن قوله: " " شامل.
ووردت أحاديث خاصة في الحلي، كالحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: " " قالت: لا، قال: " " فخلعتهما وألقتهما إليه صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
وقد قال ابن حجر رحمه الله في (بلوغ المرام) عن الحديث الأول: إن إسناده قوي، فإذا كان قويًّا وله شواهد وعمومات تعضده تعين القول به.
وأما قياس حلي المرأة مع اللباس فهو قياس مع الفارق؛ لأن اللباس الأصل فيه عدم الزكاة، فإذا لم يتخذ عروض تجارة فلا زكاة فيه، وأما الذهب والفضة فإن الأصل فيهما الزكاة فمن أخرج منها شيئاً عن الزكاة فعليه الدليل، ولا نعلم دليلاً مستقيماً للذين أسقطوا زكاة الحلي.
والواجب على المرء أن يحتاط لدينه، ويحمد الله عز وجل الذي مَنّ عليه بنعم قد حُرمها كثير من الناس، وإذا كان الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي يوجبونها إذا أعد للنفقة ولو كانت النفقة لقمة العيش، مع أن لقمة العيش من باب الضرورات، فلماذا لا يوجبونها فيه إذا أعد للتجمل والكماليات؟ ولهذا كان القياس المستقيم مع الأثر الصحيح يدل على وجوب الزكاة ولو كانت تلبسه النساء، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول كثير من أهل العلم من السلف والخلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
أما حلي المرأة الذي تعده للاستعمال أو للعارية أو للحاجة بعد سنة أو سنتين، فإنه تجب فيه الزكاة على القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة التي توجب الزكاة على من عنده ذهب أو فضة كما في صحيح مسلم: " " إلى آخر الحديث، فإن قوله: " " شامل.
ووردت أحاديث خاصة في الحلي، كالحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: " " قالت: لا، قال: " " فخلعتهما وألقتهما إليه صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
وقد قال ابن حجر رحمه الله في (بلوغ المرام) عن الحديث الأول: إن إسناده قوي، فإذا كان قويًّا وله شواهد وعمومات تعضده تعين القول به.
وأما قياس حلي المرأة مع اللباس فهو قياس مع الفارق؛ لأن اللباس الأصل فيه عدم الزكاة، فإذا لم يتخذ عروض تجارة فلا زكاة فيه، وأما الذهب والفضة فإن الأصل فيهما الزكاة فمن أخرج منها شيئاً عن الزكاة فعليه الدليل، ولا نعلم دليلاً مستقيماً للذين أسقطوا زكاة الحلي.
والواجب على المرء أن يحتاط لدينه، ويحمد الله عز وجل الذي مَنّ عليه بنعم قد حُرمها كثير من الناس، وإذا كان الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي يوجبونها إذا أعد للنفقة ولو كانت النفقة لقمة العيش، مع أن لقمة العيش من باب الضرورات، فلماذا لا يوجبونها فيه إذا أعد للتجمل والكماليات؟ ولهذا كان القياس المستقيم مع الأثر الصحيح يدل على وجوب الزكاة ولو كانت تلبسه النساء، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول كثير من أهل العلم من السلف والخلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.