هل يجوز أن يؤدي الرجل زكاة الذهب عن زوجته؟
محمد بن صالح العثيمين
السؤال: هل يجزئ عن
المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاص،
لاسيما وأن المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه من ماله؟
الإجابة: إذا وجبت
الزكاة والمرأة ليس لها دخل وطابت نفس الرجل بالزكاة عنها
فهذا مجزئ، وله أجر في ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع
فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب زكاة النقدين.