إذا كان عنده مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: إذا كان عند الإنسان مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة؟ وبعض الناس يقول:
إنني أجمع الأموال لأبني بيتاً فهل في هذا زكاة؟
الإجابة: نعم فيه الزكاة إذا كان نصاباً وتم عليه الحول، وذلك لأن النقود لا
يشترط فيها أن تكون للتجارة، ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا، متى
وجدت النقود والذهب والفضة وما كان في معناهما وبلغت النصاب، وحال
عليها الحول فالزكاة فيها واجبة بكل حال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.