كيف أزكي عن مالي الذي وضعته في شركة استثمار؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: وضعت مبلغاً من المال لاستثماره في دار .... الإسلامي، وله الآن ثلاث
سنوات ولا أعلم مقدار الربح أو الخسارة عليه، فهل علّي زكاة في أصل
المبلغ أو في ربحه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الإجابة: الجواب إذا كانت دار المال تخرج الزكاة نيابة عن أصحاب الأموال بوكالة
منهم فإن ما دفعوه يجزئ، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج زكاتين عن
المال الواحد.
وأما إن كانت لا تؤدي الزكاة عما بين يديها من الأموال؛ فإن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة -بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها- فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح.
وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً -ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا- وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال.
وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال، وإن كانت أعياناً ومنافع؛ لا ذهباً، ولا فضة، ولا نقوداً، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة بما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه، والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
وأما إن كانت لا تؤدي الزكاة عما بين يديها من الأموال؛ فإن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة -بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها- فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح.
وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً -ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا- وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال.
وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال، وإن كانت أعياناً ومنافع؛ لا ذهباً، ولا فضة، ولا نقوداً، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة بما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه، والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.