هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة؟
الإجابة: السيارات التي يؤجرها الإنسان للنقل، أو السيارات الخاصة التي
يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت
نصاباً بنفسها أو بضمها إلى دراهم أخرى عنده وتم عليها الحول، وكذلك
العقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.