عنده عمارة يستثمرها ثم عرضها للبيع، كيف يزكي؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: رجل عنده عمارة يستثمرها ثم عرضها للبيع، فأصبحت من عروض التجارة، فهل يخرج الزكاة عنها أم تبقى مستثمرة؟
الإجابة: ما دام نواها للتجارة فإن حولها ينعقد من نيته، فإذا أتمت حولاً من نيته وجب عليه إخراج زكاتها، فيقومها عند تمام الحول ويؤدي ربع عشر قيمتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، فإذا نواها للتجارة انعقد الحول عليها من نيته، وهكذا لو لم تكن عمارة لو كانت سيارة أو غيرها فعرضها للتجارة، فإن حولها ينعقد من النية فإذا أتمت حولاً فإنه يجب عليه زكاته.

أما إذا كان الإنسان قد ورث بيتاً من أبيه، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك وهي عنده ولكنه لا يريدها يريد أن يبيعها لا لقصد التجارة، ولكن يقول: متى وجدت زبوناً بعتها، فهذه ليس فيها زكاة، لأن الرجل لم ينوها للتجارة، ولكنه طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها بالرزق المقسوم، وعلى هذا فلا يجب فيها الزكاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.