كيف أحسب قيمة البضائع التي عندي عند حساب الزكاة؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، ولكن حتى عند
وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع
بالجملة أو بالإفراد؟
الإجابة: أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا
كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.