كيف أحسب قيمة عروض التجارة؟ حسب الشراء أو البيع؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند
تمام الحول؟
الإجابة: الواجب أن يكون إخراج الزكاة من العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة،
فمثلاً إذا اشترى الإنسان سلعة بمائة وكانت تساوي عند وجوب الزكاة
مائة وعشرين فإنه يزكي مائة وعشرين، وإذا اشتراها بمائة وكانت عند
وجوب الزكاة تساوي ثمانين فإنه يزكي ثمانين.
لكن أحياناً يقول أنا لا أدري إن جلبتها نقصت، وإن طُلبت زادت فماذا أصنع؟ فنقول له: تزكي رأس المال؛ لأن رأس المال متيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.
لكن أحياناً يقول أنا لا أدري إن جلبتها نقصت، وإن طُلبت زادت فماذا أصنع؟ فنقول له: تزكي رأس المال؛ لأن رأس المال متيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.