عندي مال لأشتري به منزلاً، هل تجب فيه الزكاة؟
محمد بن صالح العثيمين
السؤال: عندي بيت معد للإيجار وقد بعته بنقود لأشتري بقيمته بيتاً آخر للسكن
هل يجب في ذلك المبلغ زكاة أم لا؟
الإجابة: هذه القيمة إذا تم عليها الحول وجب فيها
الزكاة، وإن اشترى البيت قبل
تمام حول هذه الدراهم فلا زكاة عليه فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع
فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب زكاة النقدين.