عندي مال لأشتري به منزلاً، هل تجب فيه الزكاة؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: عندي بيت معد للإيجار وقد بعته بنقود لأشتري بقيمته بيتاً آخر للسكن هل يجب في ذلك المبلغ زكاة أم لا؟
الإجابة: هذه القيمة إذا تم عليها الحول وجب فيها الزكاة، وإن اشترى البيت قبل تمام حول هذه الدراهم فلا زكاة عليه فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.