رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف، والراجح من الأقوال، وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان:

. لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:

- أحدها: لا زكاة فيه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلا إذا أعد للنفقة، وإن أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي، وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيراداً على القائلين بالوجوب، وأجبنا عنها.
- الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
- الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وأنس بن مالك أيضاً.
- الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية.
- القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد رحمه الله، وأحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب، والسنة، والآثار عليه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}.

والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض"، قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً.أ.هـ.

والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئاً دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.

. وأما السنة فمن أدلتها:

1 - ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره"، والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة، ولا دليل على إخراجه من العموم، وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "الزكاة حق المال".

2 - ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له، قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم نا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: "هما لله ورسوله"، قال في بلوغ المرام: "وإسناده قوي، وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح"، ثم قال: "إنهما يضعفان في الحديث لا يصح في هذا الباب شيء" لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيح البخاري ومسلم، وقد وافقهم الحجاج بن أرطأة، وقد وثقه بعضهم، وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.

3 - ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي نا عمرو بن الربيع بن طارق نا يحيى بن أيوب عن عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال: "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: "هو حسبك من النار"، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره.
وهذا الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال في التلخيص: إسناده على شرط الصحيح.
وصححه الحاكم، وقال: (إنه على شرط الشيخين) يعني البخاري ومسلماً، وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم.

4 - ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عيسى نا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز".
وأخرجه أيضاً البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وصححه أيضاً الذهبي، وقال البيهقي: تفرّد به ابن عجلان. قال في التنقيح: وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبدالحق فيه (لا يحتج بحديثه) قول لم يقله غيره، قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه.أ.هـ.
فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعاً كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي.
* فالجواب: أن هذا لا يستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعد على لبسه، ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة.
فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في "التحقيق" عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الحلي زكاة"، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار.
قيل: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه:
- الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل، لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مغرراً بدينه.أ.هـ.
- الثاني: أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب، ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.
- الثالث: أنا إذا فرضنا أنه مساوٍ لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".

. وأما الآثار فمنها:

1 - عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.
قال ابن حجر في التلخيص: إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل، قاله البخاري، قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة.أ.هـ. لكن ذكره مرويًّا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطابي.

2 - عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها؟ فقال: "إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة". رواه الطبراني والبيهقي، ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعاً وقال: هذا وهم والصواب موقوف.

3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم لا.

4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه، ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

5 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته"، رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، قال ابن حجر في التلخيص: ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها (أي: في الحلية) ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال الأيتام.أ.هـ. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: "كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة"، قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجباً، فتخرج تارة ولا تخرج أخرى، كذا قال، وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر، وهو أن عدم إخراجها فعل، والفعل لا عموم له، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول، والله أعلم.

فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم؟ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء.

فالجواب: أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب، وإذا فرضنا أن لجميعهم قولاً واحداً، أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب، فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.

فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن"، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي، إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضرباً لصدقة التطوع.

فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك. فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.

فإن قيل: إن في لفظ الحديث: "وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر".
وفي حديث علي: "وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً"، والرقة هي الفضة المضروبة سكة، وكذلك الدينار، هو السكة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك، والحلي ليس منه.

فالجواب من وجهين:
- أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروباً، وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.
- الثاني: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام، وهذا لا يدل على التخصيص، كما إذا قلت: أكرم العلماء ثم قلت: أكرم زيداً، وكان من جملة العلماء، فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عامًّا في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار، وهو بعض أفراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص.

فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟

فالجواب: أن الشارع فرق بينهما، حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء، بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق، وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة، اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة.

فإن قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال، على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟

فالجواب: لا يصح القياس لوجوه:
- الأول: أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد، وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر، ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها، ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما، أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير.
- الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاً، فلم تكن الزكاة فيها واجبة، أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحداً، وهو وجوب الزكاة، سواء أعده للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضاً؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها.
- الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له، أهو قياس التسوية، أم قياس العكس؟

فإن قيل: هو قياس التسوية.

قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها، ليتساوى الفرع والأصل في الحكم.

وإن قيل: هو قياس العكس، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للبس، وتجب فيها إذا أعدت للبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.
- الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما:

1 - إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة، بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة، قالوا في هذه الحال: تجب الزكاة في الحلي، ولا تجب في الثياب، ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلى به غير فرار من الزكاة، ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه، هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح.

2 - أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب.

3 - أنه إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها.

4 - لو كان عنده حلي للقينة ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقينة ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة، فقويت النية بذلك بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل.

5 - قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فراراً من الزكاة سقطت الزكاة، إذ لا فرق بين الثياب والعقار. فإذا كان الحلي المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟

إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصاباً لحديث أم سلمة السابق: "ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز"، فنصاب الذهب عشرون ديناراً، ونصاب الفضة مائتا درهم. فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين ديناراً وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.

وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.

والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يزكى أعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي؛ لأنها ليست من الذهب والفضة، والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، إلا أن يكون للتجارة.

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال، أو المعتبر الدينار والدرهم عرفاً في كل زمان ومكان بحسبه، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟

الجمهور على الأول، وحكي إجماعاً، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني، أي: أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سمي ديناراً أو درهماً ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر، وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص، وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً، ونصاب الفضة مائتي ريال، وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله.

فإذا بلغ الحلي نصاباً خالصاً عشرين ديناراً إن كان ذهباً، ومائتي درهم. إن كان فضة ففيه ربع العشر؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء"، يعني في الذهب: "حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" (رواه أبو داود).

. وبعد: فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائناً من كان، ولا قياساً من الأقيسة أي قياس كان، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم، والميزان العدل القويم، قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَْخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته وهديه حيًّا وميتاً.

وقال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِىۤ أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِىۤ أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً}.

فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسماً مؤكداً على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا، وأن لا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم لذلك تسليماً تامًّا بالانقياد الكامل والتنفيذ.

وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه لابد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان.

وتأمل أيضاً المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيماً تامًّا يستلزم الانشراح والانقياد والقبول، فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقاً لما أذن به ربه ورضيه، فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة أن لا يقره على خطأ لا يرضاه له.

وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ"، وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء.

ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقًّا فاتبعه، ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.