عندي بيت أؤجره، هل تجب الزكاة في مال الإيجار؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هذا شخص له بيت في الرياض يؤجره بأربعة آلاف ونصف، ولكنه يستأجر في
عنيزة بيتاً بألفي ريال، فهل يزكي عن الأربعة آلاف ونصف، أم يزكي عن
الفرق أي عن ألفين ونصف، نرجو الإجابة على هذا السؤال فيما إذا كانت
الأجرة تدفع مقدماً، وكذلك إذا كانت تدفع مؤخراً.
الإجابة: نعم تجب عليه الزكاة في الآلاف الأربعة والنصف، لكن لا يجب إخراج
الزكاة عنها إلا إذا قبضها بعد تمام مدة الأجرة، فإن كانت الأجرة
سنوية فبتمام السنة أو شهرية فبتمام الشهر.
نعم إن قبض الأجرة مقدماً وأنفقها قبل تمام مدة الأجرة سقطت زكاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
نعم إن قبض الأجرة مقدماً وأنفقها قبل تمام مدة الأجرة سقطت زكاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.