هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهنّ فقراء؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهنّ فقراء؟
الإجابة: ذكر العلماء أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته، ولا لآبائه، ولا
لأمهاته ـ أي لا أصوله ولا فروعه ـ وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل
دفع الحاجة، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها
إليهم، لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم
توفيراً لماله.
وخلاصة الجواب: أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم، وليدفع المال إلى الأزواج؛ لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق، فلا بأس بذلك على كل حال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.
وخلاصة الجواب: أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم، وليدفع المال إلى الأزواج؛ لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق، فلا بأس بذلك على كل حال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.