ما مقياس التشبه بالكفار؟ وما حكم المكياج؟ وحكم لبس المرأة للأبيض عند الزواج؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
الإجابة: 1 - مقياس التشبه أن بعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه
بالكفار أن يعمل المسلم شيئاً من خصائصهم.
. أما ما أنتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج 10: "وقد كره بعض السلف لبس البرنس، لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال كان يلبس ههنا؟".أ.هـ.
قلت: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم، فقال: " " الحديث لكان أولى. وفي الفتح أيضاً ص 307 ج 10: وإن قلنا النهي عنها -أي عن المياثر الأرجوان- من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار ثم لما لم يصير الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، والله أعلم.أ.هـ.
2 - أما المكياج الذي تتجمل به المرأة لزوجها فلا نرى به بأساً لأن الأصل الحل إلا إذا ثبت أنه يضر بالوجه في المآل فيمنع حينئذ اتقاء لضرره.
3 - وأما لبس المرأة للأبيض عند الزواج فلا بأس به، إلا أن يكون تفصيل الثوب مشابهاً لتفصيل ثوب الرجل فيحرم حينئذ لأنه من تشبه المرأة بالرجل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال، وكذلك لو كان على وجه يختص بلباس الكافرات فهو حرام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.
. أما ما أنتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج 10: "وقد كره بعض السلف لبس البرنس، لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال كان يلبس ههنا؟".أ.هـ.
قلت: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم، فقال: " " الحديث لكان أولى. وفي الفتح أيضاً ص 307 ج 10: وإن قلنا النهي عنها -أي عن المياثر الأرجوان- من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار ثم لما لم يصير الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، والله أعلم.أ.هـ.
2 - أما المكياج الذي تتجمل به المرأة لزوجها فلا نرى به بأساً لأن الأصل الحل إلا إذا ثبت أنه يضر بالوجه في المآل فيمنع حينئذ اتقاء لضرره.
3 - وأما لبس المرأة للأبيض عند الزواج فلا بأس به، إلا أن يكون تفصيل الثوب مشابهاً لتفصيل ثوب الرجل فيحرم حينئذ لأنه من تشبه المرأة بالرجل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال، وكذلك لو كان على وجه يختص بلباس الكافرات فهو حرام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.