هل يجوز على الرجل ستر أحد عاتقيه في الصلاة؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل يجوز على الرجل ستر أحد عاتقيه في الصلاة؟
الإجابة: ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب، لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رضى الله عنه: "إن كان ضيقاً فأتزر به، وإن كان واسعاً فألتحف به"، وصلى جابر رضي الله عنه في إزار، ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك، فقال: "فعلت هذا ليراه أحمق مثلك"، وفي لفظ: "ليرى الجاهلون".

هذا هو القول الراجح وهو مذهب الجمهور، وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لكن الأفضل في ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط، وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إذا وسع الله عليكم فأوسعوا"، فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل، ويؤيد مذهب ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: "أولكلكم ثوبان؟!!"، وهذا يدل على أن الواحد مجزئ، لكن إذا وسع الله علينا فلنتوسع، لأن قوله: "أولكلكم ثوبان؟!!" يدل على أنه ليس لكل واحد من الناس ثوبان، بل أكثر الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوب واحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.