هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز؟
الإجابة: القفاز هو الذي يلبس في اليد وهو حرام على المرأة إذا كانت محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق ما يلبسه المحرم: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"، فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات.

أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة، بل إن لبسها للقفازين خارج الصلاة أستر لها وأبعد عن الفتنة.

وههنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها وهي: أن المرأة إذا كانت تصلي وحلوها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها عن النظر إليه، فإذا سجدت كشفته عند السجود، ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"، فقوله: "فإذا لم يستطع"، يدل على أن هذا لا يفعل إلا عند الضرورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.