هل يجوز للخياط أن يفصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: هل يجوز للخياط أن يفصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين؟
الإجابة: لا يحل لصاحب محل الخياطة أن يفصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين، لأن إسبال الثياب عن الكعبين من كبائر الذنوب.

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا وعيد وتحذير، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من الكبائر، ومن فصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين فقد شاركهم في هذه الكبيرة وله منها نصيب من ذلك، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.