ما حكم رفع السبابة بين السجدتين؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم رفع السبابة بين السجدتين؟
الإجابة: نقول: إن رفع السبابة بين السجدتين مستحب، وهو السنة، ودليل ذلك حديث
ابن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه حيث قال: "كان النبي صلى الله
عليه وسلم إذا قعد في الصلاة" وذكر قبض الخنصر والبنصر والوسطى
والإبهام، ورفع السبابة، وهذا عام.
وأما ذكر التشهد في بعض ألفاظ الحديث فهذا لا يقتضي التخصيص؛ لأن في علم الأصول قاعدة مهمة وهي: "أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على هذا الفرد من إفراد العام فهو مقتض للتنصيص لا للتخصيص"، هكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا قعد يدعو في الصلاة فعل كذا وكذا لا يقتضي قوله: "إذا قعد في التشهد" أن يكون مخصصاً لهذا العموم؛ لأنه ذكر هذا الخاص بحكم يوافق العام.
ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم جلس وذكر قبض الأصابع قال: "ثم سجد"، وقد قال مرتب المسند الساعاتي قال: إن سنده جيد، وقال المعلق على زاد المعاد: إن سنده صحيح، وابن القيم رحمه الله مشى على ذلك في زاد المعاد، وذكر أنه بين السجدتين يقبض كما يقبض في التشهد.
ثم نقول ثالثاً: لم يرد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ أبداً، ومن وجد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ بين السجدتين فليسعفنا به؛ لأننا نعتقد الآن أنه ليس في السنة ما يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى، لا في التشهد، ولا بين السجدتين، وإذا لم يكن هناك دليل على أنها تبسط بقيت على الحالة الموصوفة وهي أنها تقبض، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثالث عشر - باب صفة الجلوس بين السجدتين.
وأما ذكر التشهد في بعض ألفاظ الحديث فهذا لا يقتضي التخصيص؛ لأن في علم الأصول قاعدة مهمة وهي: "أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على هذا الفرد من إفراد العام فهو مقتض للتنصيص لا للتخصيص"، هكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا قعد يدعو في الصلاة فعل كذا وكذا لا يقتضي قوله: "إذا قعد في التشهد" أن يكون مخصصاً لهذا العموم؛ لأنه ذكر هذا الخاص بحكم يوافق العام.
ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم جلس وذكر قبض الأصابع قال: "ثم سجد"، وقد قال مرتب المسند الساعاتي قال: إن سنده جيد، وقال المعلق على زاد المعاد: إن سنده صحيح، وابن القيم رحمه الله مشى على ذلك في زاد المعاد، وذكر أنه بين السجدتين يقبض كما يقبض في التشهد.
ثم نقول ثالثاً: لم يرد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ أبداً، ومن وجد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ بين السجدتين فليسعفنا به؛ لأننا نعتقد الآن أنه ليس في السنة ما يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى، لا في التشهد، ولا بين السجدتين، وإذا لم يكن هناك دليل على أنها تبسط بقيت على الحالة الموصوفة وهي أنها تقبض، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثالث عشر - باب صفة الجلوس بين السجدتين.