امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم؟
الإجابة: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (رواه البخاري)، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب الحيض.