ما هي "صلاة التطوع" والفرق بين "صلاة الفريضة" و"صلاة التطوع"؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه العبادات -
السؤال: ما هي "صلاة التطوع" والفرق بين "صلاة الفريضة" و"صلاة التطوع"؟
الإجابة: من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة
تطوعاً يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع
يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج،
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثواباً وقرباً من
الله تعالى، وليرقعوا الخلل الحاصل في الفرائض، فإن النوافل تكمل بها
الفرائض يوم القيامة.
فمن التطوع في الصلوات: الرواتب التابعة للصلوات المفروضة وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه ست ركعات كلها راتبة للظهر، وأما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة، ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وتختص الركعتان قبل الفجر بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين وأن يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الركعة الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الركعة الثانية، أو بقوله تعالى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} في الركعة الأولى وبقوله تعالى {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} في الركعة الثانية.
وبأنها أي راتبة الفجر تصلى في الحضر والسفر، وبأن فيها فضلاً عظيماً، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم " ".
ومن النوافل في الصلوات: الوتر وهو من أوكد النوافل حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله (مَن ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة)، وتختم به صلاة الليل فمَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام ومع طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم " " وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات.
فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار إن شاء سردها سرداً بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم صلى واحدة، وإن أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بتسع فكذلك يسردها ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة، ويتشهد ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين، ويأتي بالحادية عشرة وحدها، وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار، لكنه مشفوعاً لا وتراً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستاً وهكذا؛ لأنه ثبت في (الصحيح) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره أو غلبه وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة".
وأما الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة: فمن أوضحها: أن "النافلة": تصح في السفر على الراحلة ولو بدون ضرورة، فإذا كان الإنسان في سفر وأحب أن يتنفل وهو على راحلته سواء كانت الراحلة سيارة، أم طيارة، أم بعيراً، أم غير ذلك فإنه يصلي النافلة على راحلته متجهاً حيث يكون وجهه، يومئ بالركوع والسجود؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.
ومن الفروق: أن الإنسان إذا شرع في فريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان لغير غرض فإنه لا تشرع الجماعة فيها إلا في صلوات معينة كالاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة؛ ولا بأس بأن يصلي الإنسان النافلة أحياناً جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة ابن عباس، ومرة حذيفة، ومرة ابن مسعود.
وأما في رمضان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ثلاث ليال ثم تأخر خوفاً أن تفرض على الناس، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سُنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن تركها خوفاً من أن تفرض وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
فمن التطوع في الصلوات: الرواتب التابعة للصلوات المفروضة وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه ست ركعات كلها راتبة للظهر، وأما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة، ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وتختص الركعتان قبل الفجر بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين وأن يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الركعة الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الركعة الثانية، أو بقوله تعالى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} في الركعة الأولى وبقوله تعالى {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} في الركعة الثانية.
وبأنها أي راتبة الفجر تصلى في الحضر والسفر، وبأن فيها فضلاً عظيماً، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم " ".
ومن النوافل في الصلوات: الوتر وهو من أوكد النوافل حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله (مَن ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة)، وتختم به صلاة الليل فمَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام ومع طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم " " وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات.
فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار إن شاء سردها سرداً بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم صلى واحدة، وإن أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بتسع فكذلك يسردها ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة، ويتشهد ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين، ويأتي بالحادية عشرة وحدها، وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار، لكنه مشفوعاً لا وتراً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستاً وهكذا؛ لأنه ثبت في (الصحيح) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره أو غلبه وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة".
وأما الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة: فمن أوضحها: أن "النافلة": تصح في السفر على الراحلة ولو بدون ضرورة، فإذا كان الإنسان في سفر وأحب أن يتنفل وهو على راحلته سواء كانت الراحلة سيارة، أم طيارة، أم بعيراً، أم غير ذلك فإنه يصلي النافلة على راحلته متجهاً حيث يكون وجهه، يومئ بالركوع والسجود؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.
ومن الفروق: أن الإنسان إذا شرع في فريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان لغير غرض فإنه لا تشرع الجماعة فيها إلا في صلوات معينة كالاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة؛ ولا بأس بأن يصلي الإنسان النافلة أحياناً جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة ابن عباس، ومرة حذيفة، ومرة ابن مسعود.
وأما في رمضان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ثلاث ليال ثم تأخر خوفاً أن تفرض على الناس، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سُنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن تركها خوفاً من أن تفرض وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.