هل تجوز الزكاة على الإخوة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل تجوز الزكاة على الإخوة، في حالة وفاة الأب، وعدم قدرتهم على العمل، وهل يجوز إنفاق الزكاة على تجهيز الأخت للزواج؟
الإجابة: إن النفقة على الأقارب لا تجب؛ إلا إذا كانوا "أصولاً": (الأب وإن علا، والأم وإن علت)، أو "فروعاً": (الابن وإن نزل، والبنت).

وعليه: فإن نفقتك على إخوتك ليست واجبةً عليك؛ وعليه يجوز لك -والحال كذلك- أن تدفع الزكاة إليهم؛ لعدم قدرتهم على العمل؛ ولكن بشرط: ألا تكون عدم قدرتهم بسبب كسلهم، وعجزهم، وطلبهم الراحة، وأن يكونوا محافظين على الصلاة، ولا يستخدمون هذه الأموال في معصية، وأن يكونوا فقراء؛ قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

وأما نفقات زواج أختك، وتجهيزها فلا نرى أن يكون من أموال الزكاة؛ فلعلَّك تحتسب وتجعل ذلك من صدقتك عليهم، فلك في ذلك زيادة أجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة" (أخرجه أحمد، والنسائي، وغيرهما) والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة.