هل يُشتَرَط في صحة عقد الزواج عِلم أهل المرأة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: هل يُشتَرَط في صحة عقد الزواج عِلم أهل المرأة، مع معرفة أهل الرجل، أي: هل تستطيع الفتاه البالغة أن تُزَوِّج نفسها من رجل ترضاه وتوافق عليه دون معرفة أهلها، علماً بأنها لا توافق على أحد ممن يتقدمون لخِطبتها، فهي تفكر في أن تتزوج رجلاً دون علم أهلها، ولكنَّ أهله يعلمون بهذا الزواج؛ فهل يكون زواجها صحيحاً شرعاً أم لا، وهي ترضى هذا الرجل زوجاً لها ولا ترضى سواه، وأهلها لا يوافقون عليه؛ لأنه متزوج من أخرى، وهى تخشى أن تُغْضِب الله بإقامة علاقةٍ مُحَرَّمَةٍ معه، وتريد أن تتزوجه وتكون حلالاً له، علماً بأنها تبلغ من العمر 28 عاماً؟
الإجابة: لا يجوز لكِ الإِقدام على الزواج من هذا الرجل بالصورة التي ذكرتِ، وذلك لأن الأب ومَن في حكمه من الأولياء يُعَدُّ شرطاً يتوقف عليه صحة النكاح، ولا تملك المرأة أن تُزَوِّجَ نفسها، ولا غيرها، ولا أن تُوَكِّلَ غير ‏وَلِيِّها مع ثبوت عدم عَضْلِهِ لَهَا لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور:32]، وقوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة:221]، وقوله: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232]، فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، لما ثبت في حقها ‏العَضْل من قِبَل وَلِيِّها.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بوَلِي وشَاهِدَي عَدْل، وَمَا كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ...." (رواه ابن حبان) عن عائشة، وعنها أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغير إذن وليِّها، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنكاحها ‏باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشْتَجَرُوا فَالسُّلطان ‏وليُّ مَن لاَ وَلِيَّ له" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم) وقال: هذا حديث صحيح على ‏شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسهَا، فإن الزانية هي التي ‏تزوج نفسها"،‏ وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ويُرْوَى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم ‏رضي الله عنهم أجمعين وهو الحق ‏الذي لا يجوز العُدُول عنه بحال.

وعليه؛ فلا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك وَرِضَاه، وأيضاً فإن زواج المرأة بدون إذن وليها‎ مع كونه محرَّماً‏ يعد من العقوق المحرم، ‏المؤْذِنُ بالقطيعة له، وإقدام على مستقبل محفوف بالمخاطر والأحزان، ويشهد على هذا الواقع الذي نحياه؛ فكم من امرأة خرجت عن طوع أهلها، وتزوجت بغير رغبتهم، فلم تَجْنِ إلا الخسَارَةَ، والعجيب أن أول من يُعَيِّرُهَا بِذَلِكَ الرجل الذي تزوجها.‏

ولعل أحسن السُّبُل هو سَعْيكِ في إقناع وَالِدَيْكِ بالموافقة على زواجك من هذا الشخص، إن كان كُفؤاً لكِ؛ لِقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" (رواه الترمذي وابن ماجه) عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ.

فبهذا يتحقق الجمع بين مصلحتين؛ مصلحة طاعة الوالدين ومصلحة زواجك، فإن لم يتيسر لك إقناعهما، فالأولى تقديم طاعتهما على زواجك من هذا الشاب؛ لأن طاعة الوالدين فرضٌ عليكِ، وزواجك من هذا الشاب بعينه ليس بفرضٍ عليكِ.

واعلمي أن الزوج الصالح رِزْق من الله تعالى، والرزق لا يُنَالُ بمعصية الله، وإنما يُنال بطاعته، ومن أعظم الطاعات بر الوالدين والإحسان إليهما؛ فلذلك جاء الأمر ببرِّهما مقروناً بالأمر بالتوحيد، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [الإسراء:32]، هذا؛ وننبه إلى وجوب الحَذَر من إقامة أي علاقة مع هذا الرجل؛ لأنه لا يزال أجنبيّاً عنك، ولمزيد من الفائدة راجعي فتوى: [علاقة المتزوج بالمتزوجة] المنشورة في موقعنا والله تعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة.