نبهوا الإمام على قيامه للركعة خامسة ولكنه أكمل !

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا صليت مع إمام ثم قام يصلي الركعة الخامسة، وأنا متأكد من أنها الخامسة، فنبهته ولكنه مضى في صلاته فهل أتابعه أو أنفرد؟
وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون؟ وما حكم صلاته في المسألة الثانية؟
الإجابة: في هذا السؤال مسألتان:

. إحداهما: إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد المأموم زيادتها ونبهه فلم يرجع، ففي هذه الصورة يلزم المأموم الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه ويسلم منفرداً.

. وأما المسألة الثانية: فهي إذا نبهه اثنان هل يتابعه المامومون أم ينفردون، فإن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين نبهوه جازمين بصوابه أم لا.
- فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه، وإلا رجعوا إلى ما قاله المنبهان ويفارقونه، وينبغي أن يلاحظ أن لابد من كون المنبهين ثفتين إذ لا عبرة بقول غير الثفة.

. وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه اثنان فإن كان جازماً بصواب نفسه فصلاته صحيحة، وإن كان غير جازم بطلت صلاته، لأنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.