شـكّ في الركن، ثم ترجح عنده أنه فعله..
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم المصلي إذا شـكّ في الركن، كأن قام إلى ثانية وشك هل سجد مرتين
أم مرة واحدة وترجح عنده أنها اثنتان فما الحكم؟
الإجابة: الحكم في هذه المسألة: بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلاً
لهما حكماً ولا يرجع، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.