رجعة بدون وثيقة رسمية

دار الإفتاء المصرية

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية، ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها، فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية؟
الإجابة: الرقم المسلسل: 605 .
الموضوع: (274) رجعة بدون وثيقة رسمية.
التاريخ: 11/09/1937 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعياً وهي في العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعاً على كتابتها في وثيقة رسمية، فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقاً رجعياً وهي في العدة كانت الرجعة صحيحة شرعاً ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم.