شهادة الواحد لا تكفي في إثبات الرجعة

دار الإفتاء المصرية

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى في إثبات الرجعة أم لا؟
الإجابة: الرقم المسلسل: 608 .
الموضوع: (277) شهادة الواحد لا تكفى في إثبات الرجعة.
التاريخ: 21/02/1945 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

شهادة الواحد غير كافية في إثبات الرجعة شرعاً وقانوناً إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها، ويثبت أن هذا الإقرار كان في العدة. وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد.

الجواب:

اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية، وعلى ما معه من الأوراق. ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى في إثبات الرجعة شرعاً ولا قانوناً. وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذي بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماماً كفى هذا الاعتراف في إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل، ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة في 10 صفر 1342 هجرية الموافق 21/9/1923 م فليس بين الطلاق، وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق.

وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن في حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة في العدة، وتفضلوا وافر الاحترام.