حكم الصائم إذا لمس امرأة فأمذى

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: سائل يسأل عن رجل مس امرأة في رمضان، وهو صائم؛ فأنزل مذيا. هل يجب عليه قضاء أم كفارة أم أن صيامه صحيح، ولا شيء عليه؟
الإجابة: إذا لمس الرجل الصائم امرأة فأمذى، فسد صومه. هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل. لا يفطر بذلك، اختاره الآجري، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين. نقله عنه في (الاختيارات) قال في الفروع: وهو أظهر. قلت: وهو الصواب. واختار في (الفائق) أن المذي عن لمس لا يفسد الصوم. وجزم به في (نهاية ابن رزين ونظمها) انتهى من (الإنصاف) (1) وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي.

وأما الكفارة فلم يقل بهذا أحد من العلماء. وإنما اختلفوا هل صيامه صحيح ولا قضاء عليه، أم يلزمه القضاء؛ لفساد صومه؟ والراجح -إن شاء الله- أن لا قضاء عليه. وإن قضاه احتياطا فهو أولى، وخروجا من الخلاف، والله أعلم.

___________________________________________

1 - (3/ 301).