سقوط الحضانة بكبر السن

دار الإفتاء المصرية

  • التصنيفات: التربية والأسرة المسلمة -
السؤال: من ----- قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير قادرة على حضانة الأولاد، وعاجزة عن القيام بشئونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن يليها شرعاً وهي جدة الأولاد لأبيهم.
الإجابة: الرقم المسلسل: 697.
التاريخ: 26/05/1942 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها في الحضانة، وينتقل الحق في الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأم أم أم الأولاد حق في حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم، وقد اشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم.

وإذا لم يكن لها حق في الحضانة كان الحق لمن يليها في الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها، والله أعلم.